مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
254
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
صحّت المساقاة بينه وبين العامل ، وإلّا بطلت وكان تمام الثمرة للمالك وللعامل أجرة المثل يرجع بها إلى الفضولي الغاصب ( « 1 » ) . ( انظر : مساقاة ) 4 - الاستحقاق في الصلح : إذا تبيّن أنّ متعلّق الصلح مستحقّ للغير ، فإن أجاز المستحقّ صحّ الصلح ، وإلّا بطل . وقد صرّح بعض الفقهاء أنّ الفضوليّة تجري في الصلح حتى فيما إذا تعلّق بإسقاط دين أو حقّ أو أفاد فائدة الإبراء والإسقاط الذين لا تجري فيهما الفضوليّة ( « 2 » ) ، إلّا أنّ بعضاً آخر قال : إذا ظهر استحقاق أحد العوضين بطل الصلح ( « 3 » ) . ( انظر : صلح ) 5 - الاستحقاق في المضاربة : إذا تبيّن أنّ المال في المضاربة مستحقّ للغير فوقع عقد المضاربة حينئذٍ فضوليّاً فتتوقّف صحّته على إجازة المالك المستحقّ ( « 4 » ) . ( انظر : مضاربة ) 6 - الاستحقاق في الرهن : لو تبيّن أنّ المرهون كلّه مستحقّ لغير الراهن صحّ الرهن إن أجاز المستحقّ المالك ، وإلّا بطل . ولو ظهر أنّ بعض المرهون مستحقّ لغير الراهن صحّ الرهن فيما يملكه الراهن ، وأمّا في غيره فتتوقّف صحّة الرهن على إجازة مالكه ومستحقّه ( « 5 » ) . ( انظر : رهن ) 7 - الاستحقاق في القسمة : إذا ظهر بعد القسمة أنّ بعض المال مستحقّ للغير فإن كان في حصّة أحدهما دون الآخر بطلت القسمة ، وإن كان في حصّتهما معاً فإن كانت النسبة متساوية صحّت القسمة ووجب على كلّ منهما ردّ ما أخذه من مال الغير إلى صاحبه ، وإن لم تكن النسبة متساوية كما إذا كان ثلثان
--> ( 1 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 115 ، م 523 . ( 2 ) تحرير الوسيلة 1 : 518 ، م 10 . ( 3 ) المختصر النافع : 168 . ( 4 ) انظر : تحرير الوسيلة 1 : 567 ، م 34 . ( 5 ) انظر : تحرير الوسيلة 2 : 9 ، م 28 .